المرداوي

283

الإنصاف

وقدمه أيضا في الفروع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال القاضي يقطع مطلقا بناء على أنه ليس له أخذ قدر دينه إذا عجز عن أخذه . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم . فائدة لو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم يقطع على الصحيح من المذهب . وقيل يقطع . قوله ( ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم يقطع . وفي الفنون له الرجوع بقوله لا بسرقته . على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق . قوله ( السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين بلا نزاع ) . لكن من شرط قبول شهادتهما أن يصفا السرقة . والصحيح من المذهب أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى . قال في الفروع والأصح لا تسمع قبل الدعوى . وجزم به بن عبدوس في تذكرته . قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح .